للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - أن يختار المواطنون عند الانتخاب أصحاب الكفاءة والعدالة، القادرين على تحمل أعباء هذه الوظيفة، المهتمين بالمصالح العامة، غير متأثرين بمصالحهم الشخصية والفئوية، ومقدمين المصالح العامة عليها، وهذه أمانة الله تعالى في أعناقهم، ولا يَخرجون عن المسؤولية أمام الله تعالى إلا بالقيام بها على الوجه الصحيح، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨].

٢ - أن لا يتقدم للترشيح من المواطنين إلا من يرى نفسه كفئاً وعدلاً وحريصاً على المصلحة العامة، دون نظر إلى مصالحه الشخصية أو الفئوية في ذلك، وأن يعلن للناس مبادئه التي ينوي تبنيها والدفاع عنها بكل صدق وأمانة.

٣ - لا يجوز لأي من الناخبين أن يعمل على نقل اسمه من منطقته الانتخابية إلى منطقة انتخابية أخرى بناء على طلب أحد نقلاً صورياً غير حقيقي، لأنه نوع من التزوير، والزور من أكبر الكبائر عند الله تعالى، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثاً- قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس - وكان متكئاً - فقال: ألا وقول الزور: قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» رواه البخاري (١). وكل من يساعد في ذلك من المرشحين أو غيرهم وهو يعلم الصورية، يكون شريكاً له في الإثم.

٤ - لا يجوز لأي من المرشحين أن يغري أحداً من الناخبين لانتخابه بالمال، أو أية منفعة أخرى، كما لا يجوز لأي من الناخبين إعطاؤه صوته، لأن ذلك رشوة محرمة، لحديث ثوبان قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش -يعني الذي يمشي بينهما-» رواه أحمد (٢).


(١) رقم (٥٩٧٦).
(٢) رقم (٢٢٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>