للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - يمكن التعرف على جهة القبلة عن طريق التعرف على موقع الدولة المقيم بها المستفتي من مكة المكرمة، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٥٠].

ويعرف اتجاه القبلة بالطرق التالية:

أ - بالرجوع إلى المراكز الإسلامية في المنطقة التي يقيم فيها المستفتي.

ب- بالنظر إلى اتجاه القبلة في المساجد القريبة من محل إقامة المستفتي إن وجدت.

ج - بسؤال المسلمين المقيمين في المنطقة التي يقطنها المستفتي.

د - تحديد الاتجاهات الأربعة بالطرق المتاحة ثم تبين مكان مكة المكرمة منها.

٣ - الجمع والقصر جائزان للمسافر ما دام مسافراً فإذا وصل المستفتي إلى مقر إقامته في أمريكا وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها كاملة دون قصر لأنه صار مقيماً بوصوله إلى مقر إقامته، ولا يجوز له الجمع ولا القصر، أما في أثناء سفره فله أن يقصر ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديماً وتأخيراً بشروطه الشرعية.

٤ - إذا كان واقع الحال حضور المحاضرة هو أن الجامعة لا تترك للمستفتي مجالاً للصلاة، ويفترض عليه مواصلة حضور المحاضرة فيجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن إذا أمكنه أن يصلي في الوقت فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم.

[١٤/ ٦١ / ٤٣١٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>