للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقرأنا أيضاً في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق حول هذا الموضوع مثل ما جاء في مجلتكم العزيزة .. وإننا نطلب منكم مشكورين ما يلي:

(أ) هل يصح لنا ونحن هنا في جمهورية ألمانيا الغربية أن نصلي ونصوم على توقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة؟

(ب) هل يجوز أن يكون لصلاة العصر توقيت مزدوج كما ذكرنا لكم في هذه الرسالة؟

(ج) نرجو منكم شاكرين أن ترسلوا لنا ما يبين لنا ويعرفنا على المواقيت في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، في حال إذا كان يصح لنا أن نصوم ونصلي على توقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وبعد الاطلاع على الرسالة رأت اللجنة ما يلي:

إن استفتاءكم يدل على أن دورة الأرض اليومية حول محورها الشمس - عندكم - تتم في كل أربع وعشرين ساعة، وإذا كان الليل يطول في بعض فصول السنة ويقصر، إلا أن الأوقات الخمسة متعاقبة عندكم فلا مجال لإسقاط فرض من الفرائض، وعلى كلٍّ فإن المطلوب هو بيان الصلاة وأحكام الصيام.

أما ما يتعلق بالصلاة؛ فإن أقصر ليلة في السنة كما تقولون تكون في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة فيمكنكم أن تصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، أو أن تؤدوا كل فرض في وقته إن تيسر لكم ذلك من غير حرج، أما ما يتعلق بوقت العصر الأول والثاني فهذا مبني على خلاف بين أبي حنيفة وجمهور الأئمة بما فيهم صاحباه، فأبو حنيفة يرى أن وقت العصر يدخل من حين صيرورة ظل كل شيء مثليه سوى فيء (ظل) الزوال، وغيره من الأئمة يرون أن وقت العصر يدخل من حين صيرورة ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>