للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإيقاعهم في الفتنة، وهي إفساد ممنوع شرعاً لم ينصب الخطيب ولا الإمام له، ثمّ إنّ فيه صرف المسلمين عن الجماعة والجمعة كرهاً به ونفوراً منه، وهو إثم يحبط العمل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدُ الآبقُ حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وهُمْ له كارهون» رواه الترمذي (١).

لهذا فإنّ اللجنة تتوجّه إلى السّادة الخطباء والأئمّة والقائمين على قطاع المساجد، بالالتزام والتنبيه إلى ضرورة تقصير الخطبة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وسائر صلوات الجماعة على قدر طاقة المصّلين؛ بل على قدر طاقة أضعفهم لما تقدم من الأدلة، بشرط استكمال الشروط والأركان والسنن من غير زيادة، ولا بأس بأن يقوم المسؤولون عن قطاع المساجد بنصح المخالفين وتوجيههم المرّة بعد المرّة، قبل اتّخاذ أي إجراء معهم، فإذا لم يلتزموا بذلك رغم تكرّر النصح فلا بأس باتّخاذ إجراءات مخففة معهم؛ حماية للمصلين من شططهم.

كما أنّ اللجنة تتوجّه للسّادة المصلّين بأنّ الصلاة عبادة من أعلى العبادات، وأنّ إطالتها على قدر الطاقة طاعة من أكثر الطاعات، والتبكير إلى المسجد من أجلّها من أفضل القربات، وأنّ المسلم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وأنّ سماع الخطبة والتفكّر فيها والانتفاع منها فيه الصلاح والفلاح والمثوبة؛ لقوله: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» رواه البخاري (٢).

كما تذكّر المصلّين بأنّ المكث في المسجد بنيّة الطاعة والعبادة اعتكاف مأجور ومثاب عليه.


(١) رقم (٣٦٠).
(٢) رقم (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>