للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» رواه مسلم (١)، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: «مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتت باب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى» متفق عليه (٢).

قال القرطبي ما مفاده: زيارة القبور متفق عند العلماء على مشروعيتها للرجال، مختلف فيها للنساء، فالمرأة الشابة حرام عليها الخروج لذلك، وأما القواعد من النساء فمباح لهن ذلك، على أنه يجوز ذلك لجمعيهن إذا انفردت بالخروج عن الرجال، ولا خلاف في هذا إن شاء الله تعالى، وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور» (٣) عامّاً، ويستثنى من المشروعية كل موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة باجتماع الرجال والنساء، فلا يجوز ولا يحلّ، وقوله فيما رواه أحمد في مسنده: «لعن الله زوَّارات القبور» (٤) محمول على المكثرات من الزيارة؛ لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وإذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهنّ؛ لأنّ تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. (التذكرة ص ٢٦).

واللجنة ترى تنظيم زيارة النساء للقبور باشتراط مراعاة ما يلي:


(١) رقم (٦٧٠) بلفظ: «المستقدمين منا والمستأخرين».
(٢) البخاري (رقم ١٢٨٣)، ومسلم (رقم ٩٢٦)، اللفظ للبخاري.
(٣) ابن ماجه (رقم ١٥٦٩).
(٤) رقم (٨٤٤٩) بلفظ: لعن رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>