للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوقه أو امتهانه.

ب) أن تكون الحاجة إلى الاستبدال حاجة هامة، ولا يغني في سدِّ هذه الحاجة ترميم السور القائم وذلك بعداً عن الإسراف الممنوع شرعاً بقوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: ٣١].

٢ - استحداث الطريق في المقبرة إذا كان يترتب عليه نبش قبر أو تخريبه أو المرور فوقه ممنوع شرعاً، لما فيه من الامتهان لكرامة الموتى الثابتة بإطلاق قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: ٧٠]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» أخرجه الامام أحمد في مسنده (١)، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، ثم لِمَا في كثرة المرور في المقبرة من تضييع مكان العبرة من زيارة القبور لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم (٢)، وفي رواية عند مسلم أيضاً: «فزورا القبور فإنها تذكر الموت» (٣).

فإذا وجدت حاجة لفتح هذا الطريق؛ فإنه يجوز بالشروط الآتية:

أ) ... أن تكون الحاجة هامة يترتب على فواتها مشقة وحرج كسيارات الإطفاء والإسعاف ونحو ذلك.

ب) أن لا يغني عنه غيره في تأمين هذه الحاجة، كأن لا يمكن فتح هذا الطريق في مكان مجاور للمقبرة، ولا يستغنى عنه بغيره من الوسائل المتطورة الأخرى مثلاً، ويعتمد في ذلك على أهل الاختصاص.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>