- بالنسبة للمادة السابعة فإن الهيئة أقرتها بالصياغة التالية:
يخصص مال الزكاة المشار إليه في المادة رقم (٥) من هذا القانون للإنفاق منه على مصارف الزكاة الشرعية على أن تضع (هيئة الرقابة الشرعية) القواعد والأسس والنظم والنسب الخاصة بهذه المصارف طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- «مادة ٨»
يُعهد إلى موظفي وزارة المالية المختصين القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة فيما يتعلق بحساب الشركات والمؤسسات الخاضعة لهذا القانون، ولهم حقّ الاطلاع على كل البيانات التي يطلبونها، وتكون لازمة لأداء مهمتهم دون الاحتجاج عليهم بالسرية.
رأي هيئة الفتوى:
- أقرت الهيئة منطوق المادة الثامنة على ما هي عليه بالجملة.
- توصي الهيئة بما أوصت به في التعليق على المادة رقم (٥) من مشروع هذا القانون، وذلك بخصوص معالجة الازدواجية بين بيت الزكاة والصندوق المقترح إنشاؤه. وفي ضوء العلاج الذي يتم، والقرار الذي يتّخذ تكون أعمال التفتيش والفحص والمراجعة لحسابات المؤسسات والشركات الخاضعة لهذا القانون من اختصاص الجهة التي تعيّنها جهات التشريع أو الإدارة المختصة.
- «مادة ٩»
يقوم ديوان المحاسبة بأعمال التدقيق والمراجعة اللازمة لحساب الزكاة