أن تختص (هيئة الرقابة الشرعية) التي اقترحت هيئة الفتوى إنشاءها بمادة مستحدثة برقم (١٣) بالنظر في أعمال الأحكام الشرعية، وتطبيقها في هذا المجال.
- «مادة ٦»
على كل شركة أو مؤسسة خاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم إلى وزارة المالية جميع الوثائق والمستندات والبيانات والقرارات والكشوف المتعلقة بموجوداتها وأسس تقييم هذه الموجودات، على أن تكون مشفوعة بإقرار على النموذج الذي تعده الوزارة، وأن يتم ذلك في ميعاد ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة زكوية، وأن تحجز الشركة أو المؤسسة تحت يدها عند المنبع قيمة فريضة الزكاة المستحقة عليها؛ لكي توردها مباشرة في الميعاد ذاته إلى صندوق الزكاة لدى وزارة المالية.
رأي هيئة الفتوى:
- أقرت الهيئة منطوق المادة السادسة على ما هي عليه بالجملة.
- اقترحت الهيئة تقييد عبارة (بموجوداتها) بقيد (الداخلة في وعاء الزكاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).
- «مادة ٧»
يخصص مال الزكاة المُجْمَع في الصندوق المشار إليه في المادة (٥) من هذا القانون، بعد خصم مرتَّبات وأجور العاملين على جمع الزكاة وتوزيعها، للإنفاق منه على مصارف الزكاة الشرعية، وتتولى وزارة المالية إنفاقها وفقاً لمصارف الزكاة الشرعية.
وتضع الوزارة القواعد والأسس والنظم والنسب الخاصة بهذه المصارف