للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن يجوز في حال تعذر ذلك أن تحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع زيادة النسبة المحددة في المادة رقم (٢)، وهي ٢. ٥% إلى ٢. ٥٧٧%؛ مراعاة للفارق بين التقويمين القمري والميلادي، حتى لا يضارَّ الفقير بالحساب على أساس التقويم الميلادي.

- «مادة ٤»

لا تسري أحكام هذا القانون على نسبة مساهمة الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى من الأموال العامة في رأس مال الشركة أو المؤسسة.

رأي هيئة الفتوى:

- أقرت الهيئة منطوق المادة الرابعة على ما هي عليه.

- «مادة ٥»

يخصص صندوق قائم بذاته في وزارة المالية لجمع الزكاة المفروضة بموجب هذا القانون، تودع فيه حصيلة فريضة الزكاة، وتخرج منه مصروفات الزكاة، ويكون خاضعاً لإشراف وزارة المالية.

رأي هيئة الفتوى:

- أقرت الهيئة منطوق المادة الخامسة على ما هي عليه في الجملة.

- وتوصي الهيئة بالتالي:

معالجة الازدواجية بين بيت الزكاة، المنشأ بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٢، وبين الصندوق المقترح إنشاؤه في هذه المادة.

تقييد عبارة (مصروفات الزكاة) الواردة في هذه المادة بقيد (في حدود أحكام الشريعة الإسلامية).

<<  <  ج: ص:  >  >>