للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قيمة موجوداتها السنوية لوزارة المالية على أن يتم حساب وعاء الزكاة وتقييم الموجودات على النحو المبين في الجدول المرفق.

رأي هيئة الفتوى:

أقرَت الهيئة منطوق المادة الثانية على ما هي عليه.

لاحظت الهيئة على الجدول الذي يحدد وعاء الزكاة، والمرفق بمشروع القانون أنه مجمل وعسير التطبيق محاسبياً.

ورأت أن يستغنى عنه بالجدول المبين في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، الذي أصدره بيت الزكاة، والمعتمد من الهيئة الشرعية في بيت الزكاة، وهو مرفق مع رأي الهيئة.

كما لاحظت الهيئة أن الجدول المرفق بمشروع القانون يعتبر السندات مع أرباحها في احتساب الزكاة، وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ إن تلك السندات ذات فوائد ربوية محرَّمة. والمال الحرام لا زكاة فيه.

- «مادة ٣»

تحسب السنة الزكوية في تطبيق أحكام هذا القانون، على أساس السنة الميلادية، بمراعاة فارق الأيام عن السنة الهجرية، مع زيادة النسبة المحددة في المادة السابقة إلى ٢، ٥٧٥ في المائة.

رأي هيئة الفتوى:

ـ أقرت الهيئة منطوق المادة الثالثة على ما هي عليه.

ـ ترى الهيئة أن الأصل في احتساب المواقيت الشرعية أن يتم على أساس السنة القمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>