للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بد من مشاهدة هيئة الرؤية، أو من تنتدبه ممن تثق به لذلك الغرض؛ لأنه قد يحصل تساهل من العاملين بالمراصد أو عدم اهتمام بالتدقيق.

٣ - اعتبار أو عدم اعتبار المطالع، ويرجح الأخذ باتحاد المطالع، وينظر في الأساس العلمي بتطبيق مبدأ اتحاد المطالع.

٤ - العبرة بالرؤية البصرية أي بالعين المجردة أو بالمراصد في حال الإثبات ما دامت الرؤية ممكنة حسابياً، وليست العبرة بالحساب في حال الإثبات لأنها هي الأصل؛ بالخلاصة: (الحساب يعتبر دليل نفي لا دليل إثبات).

٥ - ولادة الهلال قبل غروب الشمس.

٦ - بالنسبة لما مضى لا حاجة إلى القضاء إذا تبين الخطأ.

٧ - هل الإخبار عن الرؤية روايةُ؛ فيكتفي بواحد أو امرأة، أم شهادة فلا بد من العدد؟ ورجح الأكثر كونها شهادة.

ورأت الهيئة بعد أن أبدت الملاحظات والإضافات إحالة إعداد صيغة الجواب النهائية إلى لجنة نهائية للصياغة.

وقد استمعت الهيئة إلى صيغة الجواب النهائية التي أعدَّتها اللجنة المختارة من قبل الهيئة العامة للفتوى لإعداد الصيغة النهائية بخصوص موضوع إثبات الأهلة، وبعد أن استعرضت النقاط التي حصرت الهيئة العامة للفتوى البحث فيها، وبعد أن أبدت عليها الملاحظات والتعديلات استقرت الصيغة على النحو التالي:

أولاً: ثبوت دخول الشهر:

أ - إذا رئي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان

<<  <  ج: ص:  >  >>