للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو رمضان أو ذي القعدة أو أيٍّ من سائر الشهور القمرية رؤية صحيحة ثبت دخول الشهر، فإن لم ير رؤية صحيحة وجب إكمال العدِّة ثلاثين يوما؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ عليكم؛ فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين يوماً» (متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري) (١).

ب-والمراد بالرؤية الرؤية المباشرة بالعين المجردة، أو بمساعدة الأجهزة المقربة والمكبرة كالنظارات والنواظير وأجهزة المراصد؛ لأن الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية؛ فتدخل في الرؤية المذكورة في الأحاديث الواردة.

ج- البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أو الاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر، ولا يقبل أقل من ذلك؛ لما أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٤٠٤ برقم ٢٣٣٨)، والدارقطني في سننه (٢/ ١٦٧): أن أمير مكة - وهو الحارث بن حاطب - خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما»، وقال الدارقطني: «هذا إسناد متصل صحيح». وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني: ثم أشار إلى ابن عمر، فقال ابن عمر: «بذلك أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

ولما روى الدارقطني في السنن (٢/ ١٦٧) عن شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين: «أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهد


(١) البخاري (رقم ١٩٠٩)، ومسلم (رقم ١٠٨١)، وليس عندهما قوله: (يوماً).

<<  <  ج: ص:  >  >>