للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاهدان». قال الدارقطني: رواه شعبة عن الأعمش فقال: (إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس). وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وقد تابع الأعمش عن منصور.

ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «إنا صحبنا أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا» أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، والنسائي (١/ ٣٠٠)، والدارقطني، واللفظ له (ص ٢٣٢)، وإسناده صحيح؛ كما في (إرواء الغليل) (٤/ ١٦).

د - في حالة الاستعانة بالمراصد لا بدّ أن يكون الرائيان عدلين، وأن يكون الإخبار بلفظ الشهادة.

هـ- إذا دلّ الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال تقبل الشهادة؛ لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع، نقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله: «إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم بها». ثم قال: «وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذ، ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة» (حاشية القليوبي) (٢/ ٤٩)، ومما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: ١٢].

وقوله تبارك وتعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: ٥].

ومن أمثلة الاستحالة ما يلي:

١ - أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال سيغرب مع الشمس أو قبلها.

٢ - أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال موجود وله مكث بعد غروب

<<  <  ج: ص:  >  >>