شاهدان». قال الدارقطني: رواه شعبة عن الأعمش فقال: (إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس). وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وقد تابع الأعمش عن منصور.
ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب:«إنا صحبنا أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا» أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، والنسائي (١/ ٣٠٠)، والدارقطني، واللفظ له (ص ٢٣٢)، وإسناده صحيح؛ كما في (إرواء الغليل)(٤/ ١٦).
د - في حالة الاستعانة بالمراصد لا بدّ أن يكون الرائيان عدلين، وأن يكون الإخبار بلفظ الشهادة.
هـ- إذا دلّ الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال تقبل الشهادة؛ لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع، نقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله:«إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم بها». ثم قال:«وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذ، ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة»(حاشية القليوبي)(٢/ ٤٩)، ومما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى:{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا}[الإسراء: ١٢].