أ - ارتكاب بعض المحظورات الموجبة لها في فترة الإحرام بالحج أو العمرة.
ب- عدم قدرة الحاج المتمتع والقارن على تقديم الهدي، وذلك بصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام عند عودته إلى بلده.
ج- القتل الخطأ وما في حكمه، وذلك بصيام شهرين متتابعين لمن لم يستطع الإعتاق.
د - الحنث في اليمين، وذلك بصيام ثلاثة أيام لغير المستطيع للإعتاق والإطعام والكسوة.
هـ- الظهار، وهو أن يُحَرِّم الرجل زوجته على نفسه بأن يقول لها:(أنت محرمة عليَّ كظهر أمي)، وكفارته صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا، ما لم يستطع الإعتاق.
و - الإفطار في رمضان عمداً.
٥ - صيام التطوع: وهو الصيام الذي يؤديه المسلم تقرباً إلى الله، وهو ليس واجباً عليه.
٦ - الصيام المنهي عنه: وهو الصوم في الأيام التي نهى الشارع عن الصيام فيها، وهي: يوم الجمعة إذا أفرد بالصيام - يوم السبت إذا أفرد بالصيام - صوم الدهر كله (طوال أيام السنة) - اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى - ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تُشكك ولم تثبت فيه رؤية هلال رمضان إلا أن يصادف عادة له، أو كان قضاء - وأيام التشريق الثلاثة (١١ - ١٢ - ١٣) من ذي الحجة - وصوم المرأة تطوعاً وزوجها مقيم معها بدون إذنه.