النوع الثاني: الشركات التي يكون مجال عملها حلالاً شرعاً، ويشمل هذا النوع الشركات التالية:
أ - الشركات التي يكون رأس مالها كله أصولاً ثابتة -مصانع أو عقارات أو آلات أو مزارع، أو غير ذلك مما أحلَّ الله الانتفاع به-، ولا تتعامل بالربا، وهذا النوع من الشركات يجوز شرعاً تداول أسهمها شراءً وبيعاً، نقداً أو بأجل محدّد، أو غيرهما.
ب- الشركات التي يكون رأسمالها كله نقوداً، ولا تتعامل بالربا، هذه الشركات يجري على تداول أسهمها بيعاً وشراءً ما يجري على بيع النقود بالنقود (عقد الصَّرْف)؛ فلا بد لصحة عقد بيع أسهمها أو شرائها ما يأتي:
(١) تقابض البَدَلَيْن في مجلس العقد، سواء أكان البَدَلان من جنس واحد (كالدنانير بالدنانير) أم من جنسين مختلفين (كالدنانير بالدولارات).
(٢) التماثل بين البَدَلَيْن إذا كانا من جنس واحد من النقود، فلا يصحُّ بيع دينار بدينارين، كما لا يصح تأخير قبض أحد البَدَلَيْن عن قبض الآخر بعد انتهاء مجلس العقد كما بينا آنفاً.
أما إذا اختلف جنس البَدَلَيْن، كالدنانير بالدولارات، فإنه يجوز التفاضل مع وجوب التقابض في المجلس، فيصحُّ بيع دينار بأربع دولارات إذا تم التقابض في مجلس العقد.
فقد ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قوله:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم (١).