للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا تحققت هذه الضوابط عند البيع والشراء جاز شراء أسهم هذه الشركات وبيعها، وإذا لم تتحقق كان العقد عليها باطلاً وغير مشروع، ومن ثَمَّ فلا يصح تداول أسهمها بيعاً أو شراءً.

ج- الشركات التي يكون رأسمالها أصولاً ثابتة ونقوداً، ولا تتعامل هذه الشركات بالربا.

اختلف الفقهاء في بيع وشراء أسهم هذا النوع من الشركات، فيرى جمهور الفقهاء تحريمه، لما روي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلادة فيها خرزٌ وذهبٌ تباع بتسعة دنانير، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» (١)، وفي رواية: «لا تباع حتى تفصل» أخرجه مسلم (٢)، ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين يؤدي إلى توزيع ما في الآخر عليهما بالقيمة، والتوزيع يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة، وكلاهما يُبطِل العقد.

ويرى الحنفية ومن وافقهم - حماد بن أبي سليمان، والشعبي، والنخعي - أنه يجوز هذا البيع إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، بأن كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، لأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد، فيجعل الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآخر، ويجعل الزائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل، ويجري حكم الصَّرْف على النقود وما يقابلها من النقود، لأن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يُخْرِج النقود عن كونها صرفاً بما يقابلها من الثمن، فلا بد من مراعاة التقابض في المجلس، أي أنه يجوز بالنقد لا بالأجل.


(١) رقم (١٥٨٨).
(٢) رقم (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>