للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل عند الحنفية أنه إذا بيع نقدٌ مع غيره بنقدٍ من جنسه شرط زيادة الثمن، فلو كان مثله أو أقل أو جهل بطل البيع، ولو بيع بغير جنسه شُرِط التقابض فقط. والأخذ برأي الحنفية أيسر.

د - الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها اقترضت بالربا، أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية.

هذه الشركات يجوز شراء أسهمها وبيعها، إذا دفعها إلى الاقتراض أو الإيداع ضرورةٌ (بأن كانت الشركة إن لم تفعل ذلك انهارت أو قاربت)، أو حاجةٌ تُنزّل منزلة الضرورة (بأن كانت إن لم تقدم على ذلك وقعت في شدّة وعُسْر يقوّض نشاطها ... ) والضرورة - وما يُنزَّل منزلتها - تُقدّر بقدرها، أما إذا لم تكن ضرورة أو حاجة منزّلة منزلة الضرورة شرعاً فلا يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً، مع مراعاة الضوابط التي أوضحناها في (أ) و (ب) و (ج) في التعامل بأسهمها.

هـ - أسهم شركات التأمين غير التعاوني:

لمّا كان عقد التأمين من العقود المستحدثة فقد اختلف العلماء المعاصرون؛ فذهب بعضهم إلى تحريم هذا النوع من الشركات لما يكتنف عملها هذا من الربا والغرر والجهالة، وكلُّ ذلك يبُطِل عقود هذه الشركات. ولذلك لا يجوز تداول أسهم هذه الشركات بيعاً أو شراءً أو غيرهما.

ويرى البعض- وهو ما أخذت به اللجنة في فتواها السابقة - جواز التأمين التجاري على غير الحياة، ما لم يوجد شركات تأمين تعاوني فإذا كان عمل الشركة مقتصراً عليه فلا مانع من تداول أسهم هذه الشركات بيعاً أو شراءً أو

<<  <  ج: ص:  >  >>