للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالدنانير بالدولارات، فإنه يجوز التفاضل مع وجوب التقابض في المجلس؛ فيصح بيع دينار بأربعة دولارات إذا تمَّ التقابض في مجلس العقد.

فقد ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قوله: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضل ربا؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم (١).

فإذا تحققت هذه الضوابط عند البيع والشراء جاز شراء أسهم هذه الشركات وبيعها، وإذا لم تتحقق كان العقد عليها باطلاً وغير مشروع، ومن ثمَّ فلا يصح تداول أسهمها بيعاً أو شراءً.

ج- الشركات التي يكون رأس مالها أصولاً ثابتة ونقوداً، ولا تتعامل هذه الشركات بالربا، اختلف الفقهاء في بيع وشراء أسهم هذا النوع من الشركات، فيرى جمهور الفقهاء تحريمه؛ لما روي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن»، وفي رواية: «لا تباع حتى تفصل» أخرجه مسلم (٢)، ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين يؤدي إلى توزيع ما في الآخر عليهما بالقيمة، والتوزيع يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة، وكلاهما يبطل العقد.

ويرى الحنفية ومن وافقهم (حماد بن أبي سليمان، والشعبي، والنخعي) أنه يجوز هذا البيع إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، بأن


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>