كان مع كل واحد منهما من غير جنسه؛ لأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد، فيجعل الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآخر، ويجعل الزائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل.
ويجري حكم الصرف على النقود وما يقابلها من النقود؛ لأن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفاً بما يقابلها من الثمن.
والأصل عند الحنفية أنه إذا بيع نقد مع غيره، بنقد من جنسه شُرِط زيادةُ الثمن، فلو كان مثله أو أقل، أو جُهل بطل البيع، ولو بيع بغير جنسه شُرِطَ التقابضُ فقط.
د- الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها اقترضت بالربا، أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية، هذه الشركات يجوز شراء أسهمها وبيعها، إذا دفعها إلى الاقتراض أو الإيداع ضرورةٌ (بأن كانت الشركة إن لم تفعل ذلك انهارت أو قاربت)، أو حاجةٌ تنزل منزلة الضرورة (بأن كانت إن لم تقدم على ذلك وقعت في شدة وعسر يقوِّض نشاطها ... )، والضرورة وما ينزل منزلتها تقدّر بِقَدْرها، أما إذا لم تكن ضرورة أو حاجة منزّلة منزلة الضرورة شرعاً، فلا يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً.
هـ- أسهم شركات التأمين غير التعاوني:
لما كان عقد التأمين من العقود المستحدثة، فقد اختلف العلماء المعاصرون؛ فذهب بعضهم إلى تحريم هذا النوع من الشركات لما يكتنف عملها هذا من الربا