للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنمية الموارد الوقفية في الوزارة السيد / عماد، وفيه:

يرجى التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم لبيان الحكم الشرعي حول مدى إجازة وأحقية الوزارة في تطبيق أي من الصيغ المبينة فيما بعد لتأجير الوحدات الكائنة بالعقارات المشار إليها، وهي كالتالي:

الصيغة الأولى: أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ من المال في صورة قفلية (خلو) نظير استئجاره العين المؤجرة بخلاف الأجر المتفق عليه في عقد الإيجار.

الصيغة الثانية: أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ من المال في صورة دفعة مقدمة، يستقطع من خلالها نسبة معينة، يتم إدخالها بصورة شهرية ضمن القيمة الإيجارية التي يقوم بسدادها خلال السنة الأولى للتعاقد على أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية للعين بعد انتهاء السنة الأولى مخفضة بالقدر المسبق استقطاعه من الدفعة المقدَّمة.

الصيغة الثالثة: أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ محدد من المال معادل للقيمة الإيجارية الخاصة بالعين بصورة مقدمة عن عدة أشهر آجلة (إيجار مقدم)، يتم احتساب مدتها كاملة اعتباراً من تاريخ استلامه الفعلي وانتفاعه بالعين.

الصيغة الرابعة: أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ من المال يعادل قيمة الإيجار الشهري عن مدة محددة للعين التي يتم تعيينها لصالحه بأحد العقارات التي لم يكتمل بناؤها، وذلك من واقع المخططات المعتمدة للمشروع مع توفر مواد البناء، على أن يتم احتساب تلك المدة في شرط استحقاق الأجرة بلا مقابل، اعتبارًا من تاريخ استلام المستأجر وانتفاعه بالعين المؤجرة بعد الانتهاء من إعادة البناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>