للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وحضر أمام الهيئة مدير الإدارة العقارية في مكتب تنمية الموارد الوقفية في الوزارة السيد / عماد، وقال:

- بالنسبة للحالة الأولى: فإن ما سيؤخذ من المستأجر يعتبر مبلغاً مقدماً، لا يحتسب من الإيجار، وهو نظير شهرة المحل.

- وبالنسبة للحالة الثانية: فإن ما سيؤخذ في السنة الأولى يعتبر جزءاً مقدماً من الإيجار، حيث تريد الوزارة رفع الإيجار في السنة الأولى، وتخفيضه لسعر المثل في ما بعد ذلك.

- وبالنسبة للحالتين الثالثة والرابعة: فإنهما تشتركان في اعتبار المبلغ المدفوع مقدماً جزءاً من الإيجار، والفرق بينهما أن العقار في الحالة الثالثة يستلمه المستأجر جاهزاً، وفي الحالة الرابعة يستلم المستأجر العقار غير مبني، وهو الذي يقوم بعملية البناء.

واستوضحت الهيئة منه عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١ - هل تردون للمستأجر - في حالة فسخ العقد - ما دفعه لكم من خلو؟

ج: حسب الحالات.

س ٢ - هل تخفضون الأجرة للمستأجر في مقابل ما تأخذونه منه من خلو؟

ج: نحن نأخذ من المستأجر قيمة إيجارية موازية للسوق، ونتبع الأسلوب المعمول به في السوق.

س ٣ - هل دفعتم لكل السكان السابقين في العقارات الوقفية خلواً من مال

<<  <  ج: ص:  >  >>