للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقف لمّا أخليتموهم؟

ج: لا، في المناطق المميزة فقط؟

س ٤ - لو كانت المواقع غير مميزة؛ فهل تطلب الوزارة خلواً من المستأجرين؟

ج: لا.

س ٥ - ألا يمكنكم الاعتياض عن طلب الخلو من المستأجر برفع الإيجار مثلا؟

ج: يمكن، لكن المستأجر لا يرتاح لهذا، والكثيرون يترددون في الاستئجار في مثل هذه الحالة.

واطَّلعت اللجنة على قرار رقم (٦) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو، فيه:

أولاً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية (هو يسمى في بعض البلاد خلواً)، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثانياً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

... أما إذا انقضت الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>