للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي شكاه والده للخليفة عمر بن الخطاب بعقوق الأب؛ فرد الغلام: «وكيف لا أعق والدي وهو الذي عقني؛ بأن لم يحسن اختيار أمي، ولم يحسن اختيار اسمي، ولم يأخذني معه قط إلى مجلس رجال»، فإذا كانت كل تلك الاعتبارات والأسباب على سبيل المثال لا الحصر ذات أهمية بالغة وقصوى جداً، وإذا كان القضاء يطبق قاعدة حسب القول أن تحديد مدة الرؤية بحدٍّ أقصى ليوم واحد فقط، هو طبقاً للقاعدة الفقهية للمذاهب الأربعة قياساً على زيارة الزوجة لوالديها، وإذا تصادف اشتراك المحضون بمعهد أو نادٍ، أو بجمعية علمية وما شابه من ذلك، وأنه يذهب بعد فترة الظهيرة من يوم الرؤية؛ فالغاية منها حتماً ستنتفي مما يُعدُّ إجحافاً بحق طالب الرؤية أياً كان، وهنا يثار سؤال مهم: لو أن الوالدين بحالة مَرَضِيَّة شديدة؛ فهل تقوم الزوجة بزيارتهما يومياً؟!

وقد صدرت أحكام لأكثر من يوم في الأعياد والعطلات والمناسبات وهي سنوية (نفس الظروف)!!

في حين أنه لا تطبق هذه القاعدة أو غيرها على الرؤية الأسبوعية وهي دورية (نفس الظروف)!!

في حال طلب الحاضنة زيادة النفقة سنوياً فغالباً ما يستجاب لها؛ تأسيساً على تغير الظروف، ولا يؤخذ أبداً بتغير تلك الظروف عند طلب زيادة مدة الرؤية والتي تقرَّرت لصالح المحضون.

لذا: ومن جماع ما تقدم يرجى التفضل بموافاتنا بالفتوى الشرعية إذا كان يوجد نصٌّ شرعي أو قاعدة فقهية لدى أي من المذاهب الأربعة من عدمه لما يلي:

١ - تحديد رؤية المحضون بحد أقصى لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع.

٢ - زيارة الزوجة لوالديها مرة في الأسبوع كقاعدة شرعية أو فقهية للقياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>