للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وطلبت اللجنة كتاب «أطفال بلا أسر» لعبد الله محمد عبد الله، وكتاب «الحلال والحرام» ليوسف القرضاوي، ومذكرة «حقوق الطفل»، وكلفت اللجنة الشيخ عبد القادر العاني بصياغة الإجابة، على أن تعرض الإجابة على اللجنة.

وقد اعتمدت اللجنة الإجابة التالية:

إن التبني يطلق على معنى إلحاق الشخص بنسبه من هو أجنبي وغريب عنه، ويطلق ويراد به معنى التربية والولاية.

أ - التبني بالمعنى الأول:

إن التبني بمعنى إلحاق الشخص بنسبه مَن ليس مِن صُلْبه بنكاح معتبر شرعاً، ولا وطء بشبهة، ولا بعقد فاسد يعتبر باطلاً شرعاً؛ لأنه إذا كان الأب لا يجوز له أن ينكر نسب من ولد في فراشه، فإنه لا يحل له كذلك أن يتبنى من ليس بابن له من صلبه.

وقد كان التبني مشتهراً عند العرب في الجاهلية كغيرهم من الأمم؛ يلحقون بأنسابهم وأسرهم من شاؤوا عن طريق التبني، فللرجل أن يضيف إلى بنوته من يختاره من الفتيان، ويعلن ذلك فيصبح واحداً من أبنائه، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولم يكن يمَنْع من هذا التبني أن يكون للفتى المتبنَّى أبٌّ معلوم ونسبٌ معروف، وقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الرسالة زيد بن حارثة؛ كان قد سُبِي صغيراً في بعض غارات العرب، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، ثم وهبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد زواجها منه، فأعتقه النبي -صلى الله عليه وسلم- وتبناه وأشهد على ذلك القوم، حتى كان يعرف بعد ذلك باسم «زيد بن محمد» (١).

والتبني على هذا يجعل شخصاً غريباً عن أفراد الأسرة فرداً منها، يَرِث ويُورَث، ويخلو بنساءٍ غريباتٍ عنه على أنهن محارمُهُ، فلا زوجة المتبني أمَّه، ولا


(١) مسلم (رقم ٢٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>