للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن أتعهد بألا أتصرف في هذه النسبة (حصة محددة) أو جزءٍ منها إلّا بموافقة والدي الخطية.

وقد صادق الوالد على هذا الإقرار، ووقَّع عليه بإمضائه.

٣ - وقد تضمنت الوصية تخصيص النسب الآتية:

- حصة محددة من التركة لأعمال الخير بعد استبعاد النّسَب المذكورة سلفاً.

- حصة محددة من الأموال والعقارات الموجودة في أحد البلاد لأحد الأبناء.

- حصة محددة من العقارات المسجلة في أحد البلاد باسم أحد الأبناء.

وقد أقر الورثة تلك الوصية بعد الوفاة (موقعين عليها بعبارة نُقِرّ بصحة ونفاذ الوصية).

استناداً على ما سلف، نلتمس من سيادتكم إبداء الفتاوى الشرعية في شأن بعض المسائل الآتية:

أولاً: التكييف الشرعي لبعض بنود الوصية والإقرار.

هل تصرف الأب في الوصية بتخصيص (حصة محددة) لأحد الأبناء لقاء خدماته يعتبر هبة أم وصية؟ وإذا اعتبر هبة فهل يُعدّ ديناً في ذمة الأب من تاريخ الوفاة أم من تاريخ الإقرار أم من تاريخ الوصية؟ يستحقه الابن ديناً حتى قبل توزيع التركة؟ أم يُعدّ وصية لا تستحق إلّا بسداد ما على الموصي من ديون؟

ثانياً: أثر الديون على إمضاء الوصية وتوزيع التركة.

... وقد ترتب على نشاط المورِّث التجاري بعض الديون للبنوك والمؤسسات التي كان يتعامل معها، وحيث إن القاعدة الشرعية أن لا تركة إلّا بعد سداد الديون، وحيث إِنه طبقاً لنصوص القانون؛ فإنه بالوفاة تسقط آجال الديون فإننا نتساءل:

<<  <  ج: ص:  >  >>