في وصية قبل الوفاة، ما داما أمينين وقادرين على ذلك وموافقين عليه، فإذا لم يوافق أو توفيا، أو لم يكونا محل أمانة، عزلهما القاضي، وأقام على تنفيذ الوصية من يراه مناسباً وملائماً وقادراً على ذلك من ورثة المتوفى أو من غيرهم، بحسب ما يراه مناسباً، والوصية -بعد إخراج الديون من التركة- تعد شريكاً للورثة بمقدار نسبتها في كافة أموال التركة ما دامت نسبة شائعة كما هو الحال في نص الوصية، إلى أن تفصل عن التركة بالحساب الصحيح، ثم تُسلّم للوصيين المعينين من قبل المتوفى، أو الوصي المعين من قبل القاضي إذا رأى القاضي عزلهما لأحد الأسباب السابقة.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار أن ذلك الفصل للوصية عن أموال التركة يمكن أن يسبب إرباكاً للورثة، لأن الوصية -كما تقدمت الإشارة إليه- شريك للورثة إلى أن تفصل عنها وفق ما تقدم.
٢ - المبالغ التي صرفت بعد وفاة المتوفى في طرق البر والخير، تُعدّ من الوصية وتُحسم من جملتها بعد فصلها عن التركة، بشرط أن تكون طرق صرفها موافقة لطرق الصرف التي نص عليها الموصي، وأن يكون الصرف على يد الأوصياء القائمين عليها أو بموافقتهم.
٣ - اختلف الفقهاء الشرعيون، وعلماء القانون في حلول الديون المؤجلة عند وفاة المدين بها، فذهب الجمهور من الفقهاء الشرعيين وبعض علماء القانون إلى حلول الديون المؤجلة بمجرد وفاة المورث، إلّا أن يوافق الدائنون على الإبقاء عليها مؤجلة إلى أجلها، وذهب الحنبلية من الفقهاء وبعض علماء القانون إلى أنها تبقى على آجالها بشرط أن يطلب الورثة ذلك، وأن يوافقوا على توثيق هذه الديون بكفيل أو رهن يضمن حق الدائنين باستيفائها عند حلول أجلها.