للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - الوصية إذا لم ينص في صك الوصية على أنها صدقة جارية، ولم تقتض قرائن في الحال أو العرف ذلك، تُعدّ صدقة عينية تصرف أعيانها في مصارفها التي بينتها الوصية، أما إذا نص على أنها صدقة جارية، أو عرف ذلك بالعرف، أو بقرائن الحال، فتُعدّ وقفاً، فتحفظ أعيانها وتنفق ثمراتها في الطرق التي بيَّنها الموصي، وما دام الموصي هنا قد بيَّن في وصيته أن هذه النسبة تعد صدقة جارية، فلا بد من أن تجعل وقفاً يُحفظ أصله بعد وفاة الموصي، ويُستثمر بالطرق المشروعة المأمونة، وينفق رَيْعه فقط على من نصت الوصية عليهم، وأن يكون ذلك كله على يد الأوصياء المعينين لذلك من قبل الموصي أو القاضي حسب ما تقدم.

٥ - كتابة بعض العقارات أو الأموال الأخرى من قبل المورث باسم بعض أولاده كتابة صورية -كما نص على ذلك في الإقرار الموقع منه-، وكذلك إقرار هؤلاء الأولاد بذلك، يمنع جعلها ملكاً لهم، فتبقى ملكاً للمورث، وتصرف في مصارف التركة.

٦ - تخصيصُ المورث مبالغ أو نِسَباً معينة من أمواله في حال حياته لبعض أولاده أو غيرهم يُرجع فيه إلى النصِّ الذي تم به التخصيص، فإن كان وصية أُعطي حكم الوصية، وإذا كان هبة أُعطي حكم الهبة، وإذا كان أجراً على عمل كان ديناً على المورث إذا قام به المُقر له، وله أن يستوفيه من أصل التركة مع الديون الأخرى، وإلّا فلا شيءَ له، وكل ذلك مرجعه إلى النص الذي ثبت به، فإذا كان فيه غموض، فيرجع في تفسيره إلى قرائن الحال أو العرف، ومَرَدُّ ذلك عند الاختلاف إلى القضاء.

.. ثم إذا عُدَّ وصية، وكان الموصى له به من الورثة، توقف نفاذها على إجازة الورثة لها بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون راضون من غير إكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>