للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا عُدَّ هبة، توقف تملكه لها على تسلمها في حياة الواهب، فإذا تسلمها الموهوب له في حياة الواهب كانت ملكاً له خاصة بذلك، ولا تدخل في التركة، وإذا مات المتوفَّى قبل أن يتسلمها الموهوب له، بَطَلَت الهبة، وبقيت في التركة، وفي بعض أقوال الفقهاء لا تبطل، بل يُرجع فيها إلى موافقة الورثة، كالوصية، فإن وافقوا على دفعها للموهوب له دفعوها إليه، وإلّا بطلت.

... وإذا عُدتّ أجراً كما نص عليه في إقرار المتوفَّى المرفق، فيستوفيه الذي قام بالعمل فورَ قيامه به مع سائر الديون الأخرى التي على المتوفى.

٧ - يوقف توزيع التركة حتى تُسدّد الديون كلها، معجلة أو مؤجلة، ثم تُنفذ الوصايا كلها، ثم توزع التركة الباقية بعد ذلك على الورثة بحسب حصصهم الإرثية.

... للورثة باتفاقهم أن يقتسموا التركة إذا وثقّوا الديون والوصايا بوثائق رسمية مقبولة، كالرهن أو تقديم الكفيل المليء، بما يجعل الوصية والديون مضمونة ولا يُخاف عليها، ففي هذه الحال لهم قسمة التركة بينهم قبل سداد الديون والوصايا.

... وللورثة اقتسام الديون فيما بينهم بحيث يتحمل كل منهم منها ما يوازي حصته في التركة إذا وافق الدائنون على ذلك.

٨ - الشركات القائمة يقوم بإدارتها من عيَّنه المتوفى لذلك (الوصي) وكان قادراً وأميناً وموافِقاً على القيام بالمهمة، فإذا لم يُعيّن المتوفى أحداً، أو عين غير كفء وعَزَلَه القاضي يُعيّن وصياً يقوم على إدارة ذلك، ويستمر هذا الوصي في هذه المهمة إلى أن تُسدّد الديون وتُخرج الوصايا، ويحسب ذلك من

<<  <  ج: ص:  >  >>