للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامة للجمارك، المتضمن الاستفسار عن بعض السلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً من عدمه، وهي:

١ - لحوم الخيول والحمير والبغال طازجة أو مبردة أو مجمدة.

٢ - الخيول العربية الأصيلة وغير العربية.

٣ - أفخاذ الضفادع.

علماً بأن الهيئة العامة لشؤون الثروة السمكية قد أفادت بكتابها إلى الإدارة العامة للجمارك، أنه من خلال التنسيق مع بلدية الكويت لم يسبق أنه نمى إلى علمها السماح باستيراد هذه الأنواع من اللحوم، وكذلك إدارة الصحة الحيوانية لم يسبق أن صدر أي تصريح باستيراد هذه اللحوم، وتنصح بعدم استيراد هذه الأنواع من اللحوم، وعليه؛ فإن الإدارة العامة للجمارك قد قامت بإرسال كتابها المشار إليه بعاليه والمرفق عنه صورة إلى بلدية الكويت للإفادة حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء إفادة بلدية الكويت.

وبحكم التنسيق القائم بين بلدية الكويت ووزارات الدولة المختصة بما فيها وزارتكم الموقرة بالأخذ بالرأي الشرعي والإسلامي، وبما حدده ديننا الحنيف فيما يتعلق بهذه الأمور، وكون أن بلدية الكويت هي الجهة المسؤولة بالرقابة على جميع المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، بما فيها إرساليات اللحوم والدواجن المجمدة والمبردة والطازجة، فقد حددت المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٢١/ ٩٢ في شأن لائحة الأغذية البند (د) أن تكون مباحة شرعاً، بالإضافة إلى أن تكون تلك الإرساليات من اللحوم مرفقاً معها بعض المستندات ومنها:

<<  <  ج: ص:  >  >>