للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ - شهادة الذبح الإسلامي، والتي تكون صادرة من الاتحاد والمراكز الإسلامية في دولة المنشأ، طبقا لما هو وارد بالإعلان رقم ٤٦/ ٨٣، وتكون تلك الشهادة مصدَّقاً عليها من قبل قنصلية دولة الكويت في بلد المنشأ، أو قنصلية دولة عربية إسلامية في حالة عدم وجود قنصلية لدولة الكويت في بلد المنشأ.

ب- ضرورة مطابقة البيانات الواردة والمدونة بشهادة الذبح مع بيانات الإرسالية الواردة من حيث الصنف والكمية واسم المستورد والوزن ووسيلة الشحن.

ج- ترفق شهادة الذبح الإسلامي مع الإرساليات الواردة من اللحوم بكافة أنواعها ومشتقاتها، والدواجن ومنتجاتها واللحوم المصنعة مثل المرتديلا والبورجر والسوسج والبسطرمة وما شابهها، وكذلك مشتقات اللحوم والدواجن والمعجنات التي تدخل في مكوناتها لحوم أو منتجاتها، كذلك المعلبات المركزة والجافة والسائلة المستخلصة من اللحوم أو الدواجن ومشتقاتها، وتوضع عبارة منتجة من حيوانات ذبحت إسلامياً على بطاقة البيانات لتلك المنتجات.

بالإضافة إلى إجراء الفحص للمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة فيما يتعلق ببطاقة بيانات العبوة، ونقل العينات إلى المركز أو إلى مختبرات وزارة الصحة بطريقة صحية؛ وذلك لإخضاعها إلى الفحص المخبري للتأكد من خلوها من أي إضافات غذائية غير مصرح بها، وخلوها من الهرمونات أو شحم الخنزير أو الأحياء الدقيقة حيث يتم التصريح بالإرسالية بعد ثبوت المطابقة والصلاحية لاستهلاك الآدمي، ولم يسبق لبلدية الكويت أن وردت إليها إرساليات من هذا القبيل من اللحوم الموضحة بالتساؤل الوارد بكتاب الإدارة العامة للجمارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>