للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أن يلتزم جميع العاملين والطلاب بغض النظر، وستر العورة، وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي: جميع جسمها عدا الوجه والكفين، وورد عن أبي حنيفة جواز إظهار قدميها، وورد عن أبي يوسف القول بجواز إظهار ذراعيها، وعورتها بالنسبة للمرأة المسلمة هي: ما بين السرة والركبة.

أما عورة الرجل بالنسبة للرجل فهي ما بين السرة والركبة، سواء كان قريباً له أو أجنبياً عنه، وبالنسبة للمرأة الأجنبية عنه هي كذلك عند جمهور الفقهاء، وكل ذلك مقيد بأمن الفتنة والخلو من الشهوة، فإن لم تؤمن الفتنة والشهوة فإن الجسم كله عورة، ويحرم النظر إليه بين كلا الجنسين، سواء بين الرجال والرجال، أو النساء والنساء، أو بين الرجال والنساء في الحالات المبيّنة آنفاً.

٧ - يجوز عند الضرورة كشف العورة من الرجل أو المرأة لأي من جنسهما أو الجنس الآخر، فيجوز للطبيب المسلم -إن لم توجد طبيبة- أن يداوي المريضة الأجنبية، وينظر منها، ويلمس ما تقضي الضرورة إلى نظره أو لمسه، ويجوز للطبيبة أيضاً ذلك -إن لم يوجد طبيب- أن تقوم بمداواة المريض الذكر، والضرورة تقدر بقدرها.

٨ - وأجاز الفقهاء كشف العورة عند الاغتسال في حال الانفراد، أما في غير حال الانفراد، وفي غير حال الزوجين فيما بينهما، فيجب عليهم الاستتار حين الاغتسال بحضرة من لا يجوز له النظر إلى عورة المغتسل رجالاً كانوا أو نساء، ويقاس على الاغتسال غيره مما يستلزم أداؤه كشف العورة. والله أعلم.

[٢١/ ٣٩٥ / ٥٤٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>