- تنبيه: يقول ابن الصلاح رحمه اللّه: «من عددناه من المفتين المقلِّدين ليسوا مفتين حقيقةً، لكن لمّا قاموا مقامهم، وأدَّوا عنهم عُدُّوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلاً: مذهب الشافعي كذا، أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة؛ فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك» «أدب المفتي والمستفتي» (ص ٣٣). (٢) وذهبت طائفة من العلماء إلى المنع من تَجَزُّئ الاجتهاد، وعليه فإنّ من أتقن باباً معيَّناً من أبواب الفقه أو مسألة من مسائله؛ فإنه ليس له التصدر للفتيا فيما أتقنه. وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفريق بين المجتهد في باب الميراث وغيره من أبواب الفقه؛ فيجيزون أن يختصّ المجتهد بالاجتهاد في باب المواريث دون غيره من أبواب الفقه. وهو مذهب ابن الصبّاغ من الشافعية. انظر هذه المذاهب في: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٨٩)، «المحصول» للرازي (٦/ ٢٥ - ٢٦)، «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٩٩)، «المجموع» (١/ ٧١)، «كشف الأسرار» (٤/ ١٧)، «إعلام الموقّعين» (٤/ ٢١٦، ٢١٧)، «الإنصاف» للمرداوي (١٢/ ٢٦٥)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢/ ٢١٦ - ٢١٧)، «الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذ ا العصر» (ص ٣٧٦) وما بعدها، «تجزّؤ الاجتهاد» لعبداللّه الحمّاد (ص ١٣ - ١٥).