للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي أن إزالة النجاسة من الماء النجس بحسب ما تقدم قد يصعب الوصول إليها، ولهذا فإن الفقهاء نصبوا لذلك علامات وطرقاً يحكم بعدها بطهارة الماء المتنجس، وأهم هذه الطرق هي:

أ) التجرية: وذلك بتسييل الماء النجس في قناة مع إضافة ماء طاهر إليه، ولا بأس بإضافة مواد أخرى طاهرة، فإذا زالت منه بذلك عين النجاسة وأوصافها فقد طهر.

ب) المكاثرة: وذلك بخلط الماء النجس بماء آخر طاهر، أو بأي سائل طاهر آخر حتى تزول منه عين النجاسة وأوصافها فإن زالت فقد طهر.

ج) ... أي طريقة أخرى تزول بها عين النجاسة من الماء النجس إذا كانت النجاسة مجسدة وكذلك أوصافها، مثل إضافة مواد طاهرة إليه، أو تعريضه للشمس أو تركه على حالة مدة من الزمان أو غير ذلك، فإذا حصل أن زالت منه بذلك عين النجاسة وأوصافها فقد طهر.

فإذا لم تزل عين النجاسة من الماء المتنجس وكذلك أوصافها، وبقي فيه ريح النجاسة أو طعمها أو لونها لم يطهر.

د) الاستحالة: وهي تحوُّل عين النجاسة كيميائياً إلى مادة أخرى ذات صفات مختلفة عن المادة الأولى النجسة؛ بواسطة خلطها بمواد طاهرة، أو بتعريضها للشمس، أو بتركها مدة من الزمان دون أي إضافة، فإنها تصبح طاهرة عند أكثر الفقهاء، كما في الخمر إذا تحولت إلى خل فإنها تصبح طاهرة، وكما في الحيوان يموت في مملحة فيتحول إلى ملح فإنه يصبح طاهراً بهذا التحول. (والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>