مادة (١٧٩): كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقوة بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد أبويه، وأثبت حسن نيته أو أنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.
مادة (١٨٣): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
(المادة الثانية) ونصُّها:
في جرائم الخطف والحجز والاتجار بالرقيق المنصوص عليه في المواد (١٧٨) إلى (١٨٥) من القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه، لا يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة بالتطبيق لأحكام المواد من (٨١) إلى (٨٣) من القانون المذكور، وبالامتناع عن النطق بالعقاب، أو بوقف تنفيذ الحكم، أو باستبدال العقوبة.
فقد أقرت اللجنة منطوقها، ووافقت عليه.
(المادة الثالثة) ونصُّها:
في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (١٧٨) إلى (١٨٥) من القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه يكون تطبيق حكم المادة (٨٥) منه على العائد وجوبها.