للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المادة الرابعة) ونصُّها:

استثناء من أحكام القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث، تسري أحكام هذا القانون على الحدث الذي أكمل خمس عشرة سنة.

فقد أقرت اللجنة منطوقها، ووافقت عليه.

(المادة الخامسة) و (المادة السادسة) ونصُّهما:

- يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

- على الوزراء، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فقد أقرت اللجنة منطوقهما، ووافقت عليه.

ثانياً: بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني المقدَّم من الأعضاء السادة: أحمد، شارع، صالح، أحمد، تركي؛ فإن رأي اللجنة فيه كالتالي:

(مادة أولى):

تستبدل بنصوص المادتين (١٧٩)، (٢٠٣) والفقرة الأولى من المادة (٢٠٤) من القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ م المشار إليه النصوص التالية:

مادة (١٧٩): على كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقَب بالحبس المؤبد، فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

<<  <  ج: ص:  >  >>