للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَشْهُرٍ} (١)، أو يُسأل: هل يطهر جلد الميتة بالدِّباغ؟ فيكتب: نعم يطهر؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) (٢). وأمّا الأقيسة وشبهها؛ فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها» (٣).

وإلى ما ذهب إليه ابنُ الصّلاح وابنُ حمدان أشار الإمامُ السّمعانيُّ بقوله:

«لا يُمنع -يعني: العامِّيَّ- من طلبِ الدليلِ، وأنّه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامِّيَّ عنه» (٤).


(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) أخرجه مسلم (ح ٣٦٦) -بلفظ: «إذا دبغ الإهاب ... » -، والترمذي (ح ١٧٢٨)، والنّسائي (ح ٤٢٤١)، وابن ماجه (ح ٣٦٠٩).
(٣) «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٥١ - ١٥٢). وذكر ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص ٦٦) مثل كلام ابن الصّلاح مختصراً.
(٤) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (١/ ٨٥)، و «المجموع» (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>