للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا غلب على ظنه في بعض الصور لنفترض مثلًا أنه قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة، فهنا ليتم الصلاة ركعتين يحتاج أن يؤدي الركعة الثانية وهذه تأخذ بعض الوقت، فيقدر إذا أتى بهذه الركعة ولو بأقل قراءة كقراءة الفاتحة فقط؛ لأنها لا بد منها ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ويسلم قبل أن يكبر الإمام فيتابع الصلاة ولا يقطعها، أما إذا غلب على ظنه بأن تكبيرة الإحرام تفوته وراء الإمام فحينئذٍ يقطع الصلاة ولا يتمها لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلى المكتوبة».

أما في الصورة الأولى فهو على يقين بأنه يدرك الصلاة إذا سلم فيكون كتبت له فضيلة هاتين الركعتين، أما في الصورة الأخرى هو أحرم للصلاة وكبر المقيم فهو يقينًا لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام، وهذه المسألة فيها دقة متناهية؛ لأنها تختلف من مسجد إلى مسجد ومن إمام إلى إمام ومن بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم ومذهب إمام ومذهب إمام آخر كل هذه قضايا يجب أن يكون هذا المصلي على معرفة بها وإلا فالاحتياط حينذاك إذا كان جاهلًا أن يقطع الصلاة فورًا.

وأريد بهذا التفصيل أن أذكر بأن بعض المذاهب تقول إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فالإمام يكبر، هذا لا يستطيع أن يدرك بهذه السرعة ولو كان بقي عليه نصف ركعة لكن بعض الأئمة الآخرين ما شاء الله يحافظون على السنة يأمرون الناس بتسوية الصلاة ويقول لهذا: تقدم ولهذا تأخر، واستووا .. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم، في مثل هذا الوقت يستطيع أن يتم صلاته.

فإذًا: المسألة فيها دقة فمن كان على معرفة لمثل هذه التفاصيل يستطيع أن يتم الصلاة في بعض الأحوال، ومن لم يستطع ذلك لعدم معرفته التفصيلية بأحوال الأئمة فعليه أن يقطع الصلاة فور قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، هذا هو الجواب.

«رحلة النور: ٣٣ ب/٠٠: ٢٠: ٢٠»

<<  <  ج: ص:  >  >>