للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي نعم.

السائل: التيسير بالنسبة للعطلة الدوام تبعي.

الشيخ: قصدك ما يهمني، يهمني الحكم الشرعي، إذا تيسر في الأسبوع الأول فهو الأفضل، ما تيسر ففي الثاني، ما تيسر ففي الثالث وخلاص.

(الهدى والنور / ١٤١/ ٢٤: ٥٤: ٠٠)

حديث (الغلام مرتهن بعقيقته) إذا تأخرت العقيقة إلى ما بعد الوقت الشرعي هل يُفك هذا الارتهان؟

السائل: هل يصح أن نفهم من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الغلام مرتهن بعقيقته» فلو خالف امرؤ اليوم السابع وكان مستطيعاً وذبح في يوم العشرين أو أي يوم آخر يقع عليه إثم المخالفة لليوم السابع ولكنه يسقط الرهن الواقع في أول الحديث.

الشيخ: كلام ناقض ومنقوض.

السائل: كيف أستاذنا.

الشيخ: الذي يُسْقِط هو العقيقة والعقيقة شرطها أن تقع في اليوم السابع وما دام أنك افترضت أنها وقعت في غير هذا اليوم وهو مستطيع أن يذبح في هذا اليوم فكلام ناقض ومنقوض الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد وبعد العيد الأضحية، لا فرق بين ذلك لأنه تعدى التحديد الشرعي الذي ذبح فيما بعد ما فك الرهن.

السائل: وما يشيع عند كثير من الناس الرابع عشر والواحد والعشرين؟

الشيخ: هذا الذي أنا كنت أريد أن ألفت النظر، حينما قلت إلا بنص يجب أن نقف عند التحديد الشرعي إلا بنص، لولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة

<<  <  ج: ص:  >  >>