للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي]

السائل: حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي.

الشيخ: القضية من الناحية الشرعية واضحة جداً، لكننا في زمن انتشر فيه الفساد والتكالُب على الدنيا وحطامها.

وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذه المشاكل والمصائب، في حديثه المعروف: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سَلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم».

فالتعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعياً في الإسلام، والتي ليس فيها خلاف.

تعلمون جميعاً أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء هذا يقول: يجوز، وهذا لا يجوز.

أما موضوع الربا، فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين، أنه من الكبائر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صَحّ عنه أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».

ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله، له على ذلك علامات، من هذه العلامات:

اللعن إذا لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء، فيكون هذا الشيء مُحَرَّماً تحريماً كبيراً، فيكون من الكبائر، من ذلك: الربا، فإذا كان هناك أغنياء، فلا يجوز لهم أن يُوْدِعوا أموالهم في البنوك؛ لأنه سيكون عوناً لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها،

<<  <  ج: ص:  >  >>