صلى صلاةً صحيحةً ولكنه أتى بإثم، كالذي يصلي ومَرَّت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها، فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يُلْزمنا، بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان؛ لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام.
خلاصة القول: الحديث ضعيف، والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره، واضح؟
مداخلة: أحسن الله إليك.
الشيخ: وإليك.
مداخلة: وإذا دخلت المسجد، وهذا الإمام مسبل، هل أُصَلِّي خلفه؟
الشيخ: ولماذا لا تُصَلِّي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ ! لكن بديل أن تسأل هل تُصَلِّي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تُذَكِّره بالتي هي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديماً يفعلون بأمرائهم، لله تلك الأيام الذي كان الشيخ العالم ينظر إلى الأمير وعباءته كثوب المرأة يَجُرُّه على الأرض جَرًّا، فيأخذ المقص ويقصه، لا توجد ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه أن لا يُطِيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به.
(الهدى والنور / ١٦٠/ ٥٠: ٢٥: ٠٠)
(الهدى والنور / ١٦٠/ ٤٦: ٢٩: ٠٠)
من صلى مسبلاً إزاره
الشيخ: صلاة المسبل إزاره، لا يوجد ما يقتضي أن تكون صلاته باطلة، لكنه آثم بلا شك؛ لأنه إن كان يأثم بإسباله لإزاره خارج الصلاة، فلأن يكون آثماً في الصلاة من باب أولى.