للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام المسح على الجوربين]

المسح على الجوربين:

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين، وهو حديث صحيح، ومن أعله فلا حجة له.

قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه الطحاوي «١/ ٥٨». وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.

والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في «المحلى» «٢/ ٨٦» فلهما حكمهما.

ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما. ولا أن يثبتا بأنفسهما. ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما، كما نقله شيخ الإسلام في «الفتاوى» «١/ ٢٦٢»، وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. وصرح ابن حزم «٢/ ٨١» بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة.

[الثمر المستطاب (١/ ١٥)].

[ترك المسح على الجوربين إنما هو من الشيطان]

[قال الإمام]:

فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم: أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم [النخعي] في مسحهم على الخفين: «فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان».

<<  <  ج: ص:  >  >>