مما ذكروا بعد ذلك سكتوا وما سكتوا؛ لأنك لن تجد إماماً يسكت بحيث يستطيع المقتدي أن يقرأ الفاتحة، ما وجد بمثل هذا في الإسلام السمح السهل الميسر لكل الناس؛ لذلك كان أعجب المذاهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في هذه المسألة ما ذهب إليه إمام السنة الإمام أحمد: لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، وهذا الذي [نراه] إن شاء الله تبارك وتعالى.
باختصار لرداءة التسجيل ويراجع باقي النقاش في الأصل.
(رحلة النور: ٠٥ ب/٠٠: ٣٤: ١١)
[قراءة الفاتحة خلف الإمام]
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, سبق أن تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن كيف نوفق بين قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة»
الشيخ: لمن لم يقرأ.
السائل:«لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حال عدم سكوت الإمام وأين موضعها حيث رأى, وإذا لم تتم قراءتها فما حكم صلاته.
الشيخ: قبل الإجابة على هذا السؤال أرى لزاما علي أن أنبه على خطأ شائع من كثير من طلاب العلم وغيرهم ألا وهو أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم
أن ينزع بآية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أو عما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل: قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} -مثلا -.