للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريحة في ذلك كما تقدم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٥٧٩)]

[حكم الجمع بعذر البرد]

مداخلة: يا فضيلة الشيخ هنا الجو كما تعلم بارد، فبعض الأئمة يقول: يجمع، فهل الجمع في هذا الحال جائز؟

الشيخ: إذا كان البرد شديداً ويجد الناس في الحضور للمسجد في الصلاة التالية حرجاً يجوز لرفع الحرج عن الأمة.

مداخلة: نعم، لكن عندنا إمام المسجد يخالف المصلين كلهم ولا يجمع حتى في يعني: سنوات سابقة في مطر غزير جداً يكون ولا يجمع، والمصلين يتركون المسجد ويذهب كل إنسان إلى بيته، وإنسان إلى مسجد آخر، ولكن الإمام لا يأخذ بأقوال أي إنسان كان.

الشيخ: طيب، فإذا كان واحد يريد أن يجمع يصلي في مسجد آخر.

مداخلة: يعني: نترك هذا الإمام.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٤٥: ١٧: ٠٠)

[الجمع بعذر البرد وضابطه]

الشيخ: كنا نتكلم عن الجمع من أجل البرد، فأقول: الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع، يلزم به المسلم وإنما قال به بعض العلماء استنباطاً واجتهاداً واعتماداً على بعض الأعذار التي جاء النص بها، وبأنها تسوِّغ الجمع بين الصلاتين.

معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر، لم يأت

<<  <  ج: ص:  >  >>