للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة ٦] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي.

٤ - الحيض، «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» «خ م».

٥ - النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.

[الثمر المستطاب (١/ ٢٣)].

[الأغسال الواجبة]

الأغسال الواجبة:

١ - الغسل على الكافر الذي أسلم: عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر «د ن ت حم: ٥/ ٦١».

٢ - غسل الجمعة على كل محتلم.

٣ - غسل ميت المسلمين.

[الثمر المستطاب (١/ ٢٤)].

[حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة]

السائل: بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وأنه ينبغي الغسل لكل من العبادتين، وتقول أيضاً: بأن هناك إمكانية الجمع بالنية الواحدة، عدة صلوات نوافل، كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟

الشيخ: التوفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب، أما النفل، لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه، فإذا صلى نافلة واحده بنيتها، ثم ضم إليها نيّة نافلة أخرى،

<<  <  ج: ص:  >  >>