تعالى:{وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة ٦] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي.
٤ - الحيض، «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»«خ م».
٥ - النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.
[الثمر المستطاب (١/ ٢٣)].
[الأغسال الواجبة]
الأغسال الواجبة:
١ - الغسل على الكافر الذي أسلم: عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر «د ن ت حم: ٥/ ٦١».
٢ - غسل الجمعة على كل محتلم.
٣ - غسل ميت المسلمين.
[الثمر المستطاب (١/ ٢٤)].
[حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة]
السائل: بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وأنه ينبغي الغسل لكل من العبادتين، وتقول أيضاً: بأن هناك إمكانية الجمع بالنية الواحدة، عدة صلوات نوافل، كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
الشيخ: التوفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب، أما النفل، لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه، فإذا صلى نافلة واحده بنيتها، ثم ضم إليها نيّة نافلة أخرى،