للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا

ويجب دفن الميت ولو كان كافراً، وفيه حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو طلحة الانصاري، والسياق له: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، «فجروا بأرجلهم» فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث «بعضهم على بعض»، «إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاها، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة»، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم «وقد جيفوا»: «يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة»، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا {قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا}؟ قال: «فسمع عمر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -»، فقال: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، «وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: ٨٠]»، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، «والله» إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق»، وفي رواية، «إنهم الآن ليسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا»، قال قتادة: أحياهم الله «له» حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا، ونقمة، وحسرة وندما».

الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: «لما توفي أبو طالب، أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ «الضال» قد مات «فمن يواريه؟ »، فقال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتي تأتيني: «فقال: إنه مات مشركا (١)، فقال: إذهب فواره (٢) قال:


(١) هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا، وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة «٦٠»، وقد قال الحافظ بن شرحه له: «ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الاحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شئ، وبالله التوفيق، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الاصابة». [منه].
(٢) ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعز عليًّا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلاً لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم اصلاً. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>