القرآن على «الفَاتِحَة»؛ بدليل الزيادة المتقدمة:«فصاعداً». فقالوا: إذا كان الحديث أفاد ركنية «الفَاتِحَة»؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد ركنية الزيادة عليها.
وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على «الفَاتِحَة».
قال البخاري في «جزء القراءة»: «هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعداً». وادعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها.
قال الحافظ «٢/ ١٩٣»: «وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على «أم القرآن»؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير».
أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ «٢/ ٢٠٠»: «وله حكم الرفع».
قلت: وقد روي مرفوعاً - كما سبق - ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة - كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.
وتأيد ذلك بحديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ:«فاتحة الكتاب».
أخرجه البيهقي «٢/ ٦١»، وأحمد «١/ ٢٨٢»، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى، والطبراني في «الكبير» من طريق حنظلة السدوسي عنه.
وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٠٠)]
[من فضائل الفاتحة]
ويقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: