للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القراءة في فجر الجمعة]

وكان يصليها يوم الجمعة بـ: «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة» «٣٢: ٣٠» [في الركعة الأولى، وفي الثانية] بـ: «هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ» «٧٦: ٣١».

«فائدة»: قال في «الزاد» «١/ ٧٤ و ١٤٢»: «وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ هاتين السورتين؛ لما اشتملتا عليه من ذكر المبتدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم».

وقال: «وكان يقرؤهما كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه، وقراءةِ «السَّجْدَة» وحدها في الركعتين؛ وهي خلاف السنة! وأما ما يظنه كثير من الجهال: أن صبح يوم الجمعة فُضِّلت بسجدة؛ فجهل عظيم! ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة «السَّجْدَة» لأجل هذا الظن! ».

ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالكٌ؛ خلافاً للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛ فإنهم استحبوا قراءتها، وقد نص صاحب «المحيط» من علمائنا على ذلك؛ قال: «بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً؛ لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره».

قلت: وهذا معقول؛ فقد كنت صيف سنة «١٣٦٩» في المصيف المشهور «مَضَايا»، وحضرت لصلاة الصبح، فصليت بهم إماماً، فقرأت في الأولى من سورة «يُوسُف»، ثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي يهوون أكثرهم إلى السجود؛ لغفلتهم عمَّا يُقرأ عليهم وكأنهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم! !

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٤٤)]

[تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية]

وكان يُطَوّل في الركعة الأولى، ويُقَصِّر في الثانية.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٤٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>