للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «سَعْلَة» بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم.

هل يُبطل السعال الصلاة قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «٢٣: ١١٨»، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع: استُدِل به على أن السعال لا يبطل الصلاة.

قال الحافظ «٢/ ٢٠٣»: «وهو واضح فيما إذا غلبه».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٢٩)]

[القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من قرأ في الفجر بـ «ألم نشرح» و «ألم تر كيف» لم يرمد. لا أصل له.

[قال الإمام]: قال السخاوي «ص ٢٠٠»: لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما.

يشير إلى أن السنة في سنة الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -».

السلسلة الضعيفة (١/ ١٦٦ - ١٦٧).

[شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته».

قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وأما شهود الله تعالى فلم يرد

<<  <  ج: ص:  >  >>