«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الاخرة، ولا تقولوا هجرا».
أخرجه الحاكم «١/ ٣٧٦» بسند حسن، ثم رواه «١/ ٣٧٥، ٣٧٦» وأحمد «٣/ ٢٣٧، ٢٥٠» من طريق أخرى عنه بنحوه، وفيه ضعف.
أحكام الجنائز [٢٢٧].
[النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور]
- والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الأول: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - « .. فزوروا القبور» فيدخل فيه النساء.
وبيانه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر.
فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين، فإذا كان الأمر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله:«فزوروها» إنما أراد به الجنسين أيضا.
ويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا:«ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا»، أقول: فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول:«كنت: نهيتكم»، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله «فزوروها» خاص بالرجال، اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد، - صلى الله عليه وسلم -، ويزيده تأييدا الوجوه الاتية:
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: «فإنها ترق القلب وتدمع العين» وتذكِّر الاخرة».