للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قراءة المأموم للفاتحة]

مداخلة: السؤال الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هذا للإمام يطلق أو للمقتدين، وإن كان للمقتدين فما المراد بالآية الكريمة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]؟

الشيخ: جوابًا عن سؤال الأخ الذي سأل حول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نقول: هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء .. خلاف مديد طويل، والذي يهمنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤال، هذا الحديث خلاصة الجواب: أنه عام مخصوص، وذلك يعني أنه يوجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي للإمام الذي لا يسمع قراءة الإمام لسبب، وأنتم فسروا الأسباب من عندكم، يجب على كل هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة، فإذا لم يفعلوا كانت صلاتهم باطلة، أما من كان مقتديًا بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له والحالة هذه أن يقرأ وراء الإمام حين يكون الإمام قارئًا، أما إذا كان للإمام سكتة طويلة كهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس المتمذهبين بحيث يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المقتدون من خلفه الفاتحة، إذا وجد المقتدي هذه السكتة استغلها وقرأ الفاتحة فيها، أو كان يقرأ على السنة، يقطع الفاتحة آية آية: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] يأخذ نفس .. {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: ٣] يأخذ نفس .. في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة قرأها وإلا فقراءة الإمام له قراءة، هذا جوابنا عن ذاك السؤال.

فإن كان قد أحطت بالإجابة عن السؤال فبها، وإلا إن فاتني شيء فذكرني.

مداخلة: إذا دخل في صلاته بعد قراءة الفاتحة للإمام.

الشيخ: بعد قراءة الإمام للفاتحة.

مداخلة: وبعد السكتة ..

الشيخ: انتهى مضى ..

<<  <  ج: ص:  >  >>